المادة 7 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
تحدد أحكام وشروط آلية تصدير الكل واستجرار الكل لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:-
أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له وبغض النظر عن الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك للمستخدم، بحيث يقوم المستخدم بتصدير كامل كمية الطاقة المولدة من نظام الطاقة المتجددة للمرخص له.
ب- باستثناء المستهلكين من القطاع المنزلي، للمستهلك إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وبحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وذلك من تاريخ تقديم طلب الربط الى المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة.
ج- يجوز لمستهلكي القطاع المنزلي إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة في الموقع الجغرافي ذاته للاشتراك بحيث لا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (100%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك لآخر (12) فاتورة صادرة من المرخص له وفقاً للأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة وبحيث لا تتجاوز استطاعة نظام الطاقة المتجددة للمستخدم (16) أمبيراً لكل طور.
د- يلتزم المرخص له بترصيد قيمة كامل الطاقة المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقا للجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام على ان يتم تركيب أو إضافة عداد قياس طاقة مخصص لهذه الغاية.
ه- يتم احتساب قيمة كمية الطاقة المستجرة وفقاً لتعرفة المستخدم التي تصدرها الهيئة من خلال عداد قياس طاقة مخصص لهذه الغاية ومنفصل عن عداد نظام مصادر الطاقة المتجددة.
و- في حال كانت قيمة الطاقة المستجرة من نظام المرخص له أكبر من قيمة الطاقة المصدرة من ذلك النظام والقيمة المدورة له يقوم المستخدم بتسديد قيمة صافي المبلغ المترتب عليه للمرخص له شهرياً.
ز- في حال كانت قيمة الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة إلى نظام المرخص له أكبر من قيمة الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم، فعلى المرخص له تدوير قيمة فائض الطاقة بالدينار الأردني إلى حساب الشهر الذي يليه.
ح- يتم تصفير قيمة الفائض الشهري في نهاية كل سنة ميلادية وبغض النظر عن تاريخ تشغيل نظام الطاقة المتجددة مع تدوير قيمة الطاقة الفائضة من شهر كانون الأول فقط من كل عام للشهر الذي يليه ان وجدت.
ط- إذا رغب مجموعة من المستهلكين بإنشاء منشأة طاقة متجددة مشتركة لغايات تغطية استهلاكهم؛ فيجب عليهم تأسيس شركة ذات غرض خاص وفق التشريعات النافذة.
ي-لا يجوز إدخال أي تعديل على الشركة ذات الغرض الخاص من حيث الشركاء ونسبة مشاركة كل منهم دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة بعد تقديم مبررات هذا التعديل وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
ك- يلتزم المستخدم بموجب هذه الآلية بعدم تغذية استهلاكاته من نظم مصادر الطاقة المتجددة أو نظم تخزين الطاقة الكهربائية المربوطة وفقاً لهذه الآلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026