المادة 2 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.ب
-
الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
تع
الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.تم
د
الأمين العام:أمين عام الوزارة.
الت
الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
عا
ري
اللجنة:لجنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية والإخضاع ف للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار ال (صفر) المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
وا
المستهلك:الشخص المربوط بنظام النقل أو نظام التوزيع رد الذي يتم تزويده بالطاقة الكهربائية ويقوم ة بشرائها لاستعمالاته الخاصة.
ف
المستخدم:أي مستهلك أو مجموعة مستهلكين لديهم نظمي مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.ال قا نظم تخزين:النظم التي تستخدم لتحويل الطاقة الكهربائية نو الطاقةإلى شكل يمكن الاحتفاظ به كلياً أو جزئياً ومن ن ثم تحويله عند الحاجة لطاقة كهربائية.
وق
المرخص له:الشركة المرخص لها بالتوزيع والتزويد بالتجزئة أوان المرخص له بالنقل والبيع بالجملة حسب مقتضىو الحال.ن ال اتفاقية الربط:الاتفاقية التي يتم إبرامها بين المرخص له ك والمستخدم والتي تحدد بموجب شروطها هر وأحكامها عملية ربط أنظمة مصادر الطاقة با المتجددة مع نظام النقل أو التوزيع حسب ء مقتضى الحال، وتحدد الأحكام الخاصة بالعمليات ال التشغيلية على أنظمة مصادر الطاقة المتجددة عا بعد ربطها بنظام النقل أو التوزيع، حسب م مقتضى الحال.
حي
المصادر:استخدام مصدرين أو اكثر من مصادر الطاقةثم الهجينةالمتجددة ضمن الاشتراك الواحد لتوليد الطاقةا الكهربائية.ور الدليل:القواعد والإجراءات والشروط والمتطلبات التي الإرشاديتنظم آلية ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على نظام المرخص له التي يضعها وتقرها الهيئة وفقاً للتشريعات النافذة.
نظام:
نظام النقل أو التوزيع حسب مقتضى الحال.
المرخص له
عبور الطاقة:استخدام نظام المرخص له لنقل الطاقةد الكهربائيةالكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقةالن المتجددة لغايات استهلاكها.
بدل تكاليف:الكلفة التي تترتب على المستخدم جراء عبور الطاقةاستخدام نظام المرخص له لنقل الطاقة الكهربائيةالكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة لغايات استهلاكها.
صافي القيمة:آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام المرخص له تعتمد على الفرق بين القيمة المالية لكمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظام المستخدم الى نظام المرخص له في موقع نقاط التوصيل وقيمة كمية الطاقة الكهربائية التي يستجرها المستخدم في مواقع الاستهلاك بوحدة الدينار الأردني.
التصدير:آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة
الصفريمع نظام المرخص له ويتم تصميمها بحيث تمنع تصدير الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة الى نظام المرخص له .
تصدير الكل:آلية لربط نظم مصادر الطاقة المتجددة مع نظام واستجرار الكلالمرخص له ويتم تصميمها بحيث يتم تصدير كامل الطاقة الكهربائية المولدة من أنظمة الطاقة المتجددة الى نظام المرخص له واستجرار كامل الطاقة المستهلكة من قبل المستخدم من نظام المرخص له.
نقاط:نقاط قياس الطاقة الكهربائية بين نظم مصادر التوصيلالطاقة المتجددة ونظام المرخص له.
الموقع:إحداثيات الموقع حسب الإحداثيات المثبتة في الجغرافيالمخطط التنظيمي الصادر عن الجهات ذات العلاقة.
منشأة الطاقة:المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددةالمتجددة ونظمها بما فيها المنشآت الصغيرة والمساكن.
الشركة ذات:الشركة التي يتم تأسيسها من قبل مجموعة من الغرضالمستهلكين لغايات إنشاء منشأة طاقة متجددة الخاصلتغطية استهلاكهم.
بدل خدمات:البدلات التي يتم فرضها على مشاريع الطاقة الشبكةالمتجددة بموجب هذا النظام.
تعرفة:التعرفة الكهربائية المقررة لكل فئة
المستخدممن المستهلكين وفقاً لدليل التعرفة الصادر عن الهيئة.
ص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026