المادة 3 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

أ- تحدد آليات ربط نظم مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي:- 1- آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك. 2- آلية صافي القيمة في الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك ذاته. 3- آلية التصدير الصفري. 4- آلية تصدير الكل واستجرار الكل. ب- يحدد مجلس الوزراء حجم وطبيعة وآلية ربط منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة في أي مشروع يقرر اعتباره استراتيجيا، ويحدد سعر بيع الطاقة المولدة من أي من هذه المشاريع وأي بدلات أخرى تترتب على منشآت وأنظمة الطاقة المتجددة فيها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك