المادة 4 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

تحدد أحكام وشروط آلية صافي القيمة خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك لغايات الاستهلاك الخاص على النحو التالي ويجوز فقط للمستهلكين من القطاعات (صناعي متوسط، صناعي صغير زراعي، فندقي) إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وفقاً لهذه الآلية:- أ- تطبق هذه الآلية على نظم مصادر الطاقة المتجددة التي يتم ربطها على نظام المرخص له لعبور الطاقة الكهربائية والتي تقع خارج الموقع الجغرافي لموقع الاستهلاك للمستخدم . ب- يلتزم المستخدم بدفع ما يترتب عليه من كلف عبور الطاقة الكهربائية والفاقد الكهربائي على نظام المرخص له وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام. ج- يحدد حجم الاستطاعة التوليدية لنظم مصادر الطاقة المتجددة المنوي ربطها على نظام المرخص له بما لا يقل عن (30 ك. و)، ولا تتجاوز كمية الطاقة المتوقع توليدها من هذه النظم سنوياً (50%) من مجموع الاستهلاك للمستهلك أو للمستهلكين لآخر (12) فاتورة صادرة للمستهلك أو للمستهلكين من تاريخ تقديم الطلب للاشتراك أو للاشتراكات المستفيدة مضافاً إليها كميات الفاقد الكهربائي المحددة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام والأدلة الإرشادية المقرة من الهيئة. د- يجوز لأي مستهلك مربوط أو مجموعة مستهلكين مربوطين على نظام النقل إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وربطها على نظام النقل؛ لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها عبر نظام النقل لغايات استهلاكها وتزويد الاشتراك المخصص أو الاشتراكات المخصصة للاستهلاك أو تزويد اشتراكات أخرى للمستهلك ذاته المربوط بنظام النقل. ه- يجوز لأي مستهلك مربوط أو مجموعة مستهلكين مربوطين على نظام التوزيع التابع للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة الذي يقوم بتزويد اشتراكه بالتيار الكهربائي، إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وربطها على نظام التوزيع؛ ضمن منطقة التوزيع المخصصة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ذاته، لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها عبر نظام التوزيع لغايات استهلاكها وتزويد الاشتراك المخصص أو الاشتراكات المخصصة للمستهلك أو تزويد اشتراكات أخرى للمستهلك ذاته في منطقة التوزيع المخصصة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ذاته. و- يجوز لأي مستهلك مربوط أو مجموعة مستهلكين مربوطين على نظام التوزيع التابع للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة الذي يقوم بتزويد اشتراكه بالتيار الكهربائي، إنشاء وتملك نظم مصادر الطاقة المتجددة وربطها على نظام النقل ضمن أو خارج منطقة التوزيع المخصصة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ذاته؛ لغايات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها عبر نظام النقل ونظام التوزيع وتزويد الاشتراك المخصص أو الاشتراكات المخصصة للمستهلك أو تزويد اشتراكات أخرى للمستهلك ذاته في منطقة التوزيع المخصصة للمرخص له بالتوزيع والتزويد بالتجزئة ذاته. ز- إذا رغب مجموعة من المستهلكين بإنشاء منشأة طاقة متجددة مشتركة لغايات تغطية استهلاكهم فيجب عليهم تأسيس شركة ذات غرض خاص وفق التشريعات النافذة. ح- لا يجوز إدخال أي تعديل على الشركة ذات الغرض الخاص من حيث الشركاء ونسبة مشاركة كل منهم دون أخذ الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة بعد تقديم مبررات هذا التعديل وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة. ط- لغايات احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية، يقوم المرخص له شهرياً بعمل تسوية بين مجموع كمية الطاقة الكهربائية بوحدة (ك.و.س) المصدرة إلى نظام المرخص له خلال فترة زمنية معينة وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام وبين الطاقة المستجرة من نظام المرخص له خلال الفترة الزمنية نفسها وفقاً للجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام. ي- في حال كان مجموع كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة إلى نظام المرخص له أكبر من مجموع كمية الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم خلال الفترة ذاتها وفقا للفترات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام فعلى المرخص له ترصيد قيمة كمية الطاقة الفائضة وفق الجدول رقم (3) الملحق بهذا النظام. ك- في حال كان مجموع كمية الطاقة المستجرة من نظام المرخص له أكبر من مجموع كمية الطاقة المصدرة خلال الفترة ذاتها وفقا للفترات الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام إلى نظام المرخص له ، يقوم المرخص له باحتساب قيمة صافي الكمية المترتبة على المستخدم وحسب تعرفة المستخدم شهرياً وللفترة ذاتها. ل- في حال كان مجموع قيم الطاقة الكهربائية لفترات التقاص وفقا للفقرتين (ي) و(ك) من هذه المادة لصالح المستخدم يقوم المرخص له بتدوير فائض صافي القيمة بالدينار الأردني لحساب الشهر الذي يليه. م- في حال كان مجموع قيم الطاقة الكهربائية لفترات التقاص وفقا للفقرتين (ي) و(ك) من هذه المادة لصالح المرخص له يقوم المستخدم بتسديد قيمة صافي المبلغ المترتب عليه مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المدورة السابقة. ن- يتم تصفير قيمة الفائض الشهري في نهاية كل سنة ميلادية وبغض النظر عن تاريخ تشغيل نظام الطاقة المتجددة مع تدوير قيمة الطاقة الفائضة لكل فترة من شهر كانون الأول فقط من كل عام للشهر الذي يليه ان وجدت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك