المادة 18 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
لأغراض تحديد مسميات السلع، تعتمد جداول التعريفة الجمركية وشروحاتها النافذة وفقا لأحكام قانون الجمارك، ولأغراض مسميات الخدمات فتعتمد بشأنها التصنيفات الدولية الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026