المادة 16 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024

أ- تقدم طلبات الإعفاء المنصوص عليها في المادة (15) من هذا النظام على النموذج المعد لهذه الغاية ويحولها الأمين العام إلى اللجنة لدراستها ورفع التنسيب إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما. ب- للوزير بناءً على تنسيب اللجنة سحب أو إلغاء قرار الأعفاء الممنوح، في حال تبين للجنة في أي وقت وجود أي معلومات مغلوطة أو غير أصولية شابت قرار الإعفاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك