المادة 14 من نظام تنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة على النظام الكهربائي وإعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة رقم 58 لسنة 2024
الفصل الثاني
أحكام وشروط إعفاء أنظمة وأجهزة ومعدات مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الخدمات والسلع المصنعة محلياً أو المستوردة من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر).
-أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة الإعفاءات من الرسوم الجمركية والإخضاع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو بمقدار (صفر)( برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:-
1- اثنين من ذوي الاختصاص في الوزارة يسميهم الوزير.
2- مندوب عن وزارة البيئة يسميه وزيرها.
3- مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين يسميه وزيرها.
4- مندوب عن دائرة الجمارك يسميه مديرها العام.
5- مندوب عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يسميه مديرها العام.
ب- يسمي رئيس اللجنة من بين أعضائها نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
ج- يسمي الأمين العام من بين موظفي الوزارة مقررا للجنة يتولى استلام الطلبات المقدمة وفقا لأحكام هذا النظام وإعداد الدعوة لاجتماعات اللجنة وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.
د- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ تنسيباتها بأغلبية أصوات أعضائها وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ه- للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين للاستئناس برأيهم في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون لهم الحق في التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026