الأنظمة

نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به. الوزير: و…
  3. المادة 3لا يجوز لاي شخص ممارسة أي نشاط في المناطق الحرة ما لم يكن مسجلا لدى المؤسسة بموجب احكام هذا النظام.
  4. المادة 4يشترط لتسجيل أي شخص لدى المؤسسة ان يكون مبرما لعقد ايجار ساري المفعول اما اذا اقتصر نشاط الشخص على التخزين في المناطق الحرة فيجوز للمدير العام وفق اسس يضعها لهذه الغاية ا…
  5. المادة 5يقتصر حق التسجيل والترخيص لدى المؤسسة وفق احكام هذا النظام على أي مما يلي:- أ- الافراد.صفحة 2 من 8 ب- شركات التضامن. ج- شركات التوصية البسيطة. د- الشركات ذات المسؤولية ال…
  6. المادة 6على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام:- أ- لا يجوز تسجيل او ترخيص أي شخص في المناطق الحرة لممارسة أي من الانشطة المحظورة المبينة ادناه وذلك تحت طائلة المسؤولية ال…
  7. المادة 7أ- ينظم امين السجل سجلا خاصا للافراد ولكل نوع من انواع الشركات وللمؤسسات المهنية ممن يتقدم بطلبات التسجيل لدى المؤسسة وفقا لتاريخ ورودها وتعطى ارقاما متسلسلة لكل نوع منها…
  8. المادة 8أ- يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بطلبات تسجيل الاشخاص وترخيصهم لدى المؤسسة بما في ذلك اعتماد النماذج اللازمة وتحديد البيانات التي يجب تضمينها في أي طلب او وثيقة ترفق به …
  9. المادة 9أ- مع مراعاة احكام المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام ، لا يجوز رفض طلب تسجيل الشخص وترخيصه الا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان النشاط الذي يطلب الشخص ممارس…
  10. المادة 10على الشخص المسجل التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك الالتزامات التالية:- أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنوي …
  11. المادة 11للمجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة. ب- اذا لم يتقد…
  12. المادة 12على المجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:- أ- اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام. ب- اذا خالف احكام المادة (10) من هذا النظا…
  13. المادة 13أ- تستوفي المؤسسة من الشخص الذي تتم الموافقة على تسجيله الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تسجيل الفرد. 2- ثلاثة بالالف من مقدار رأس المال المصرح به للشركة. 3- مائة دينار …
  14. المادة 14أ- يجوز للشخص المسجل استعمال اسمه التجاري المسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة في ممارسة نشاطه في المناطق الحرة ، الا انه يجوز له تسجيل اسم تجاري خاص به لدى امين السجل شريطة…
  15. المادة 15يجوز لأي شخص مسجل او للشريك في شركة مسجلة او للوكيل القانوني لأي منهما ان يطلع على السجل وان يطلب صورة مصدقة عن الوثائق المحفوظة بالملف الخاص بها من امين السجل بعد دفع ال…
  16. المادة 16لا يترتب على الاشخاص المسجلين الذين يقتصر نشاطهم في المناطق الحرة التسجيل لدى أي من غرف الصناعة والتجارة.
  17. المادة 17يجوز للشخص المسجل ان يفتح مكتبا في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على ادارة اعماله والاشراف عليها.
  18. المادة 18يترتب على الاشخاص المسجلين ، وتحت طائلة المسؤولية القانونية ، اعلام امين السجل عن اجراء أي تغيير او تعديل يطرأ على البيانات المبينة في طلب التسجيل ، بما فيها فسخ الشركة و…
  19. المادة 19تقوم المؤسسة بتزويد مراقب عام الشركات وامين السجل التجاري في وزارة الصناعة والتجارة بصورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشركات والمؤسسات الفردية لديها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ا…
  20. المادة 20على كل شخص مسجل ان يستخدم ما لا يقل عن (50%) من الاردنيين من مجموع العاملين لديه وبشرط ان لا يقل عدد الاردنيين عن مستخدم واحد في جميع الاحوال وتمتنع المؤسسة عن مخاطبة الج…
  21. المادة 21يطبق على الشركات المسجلة في المناطق الحرة قانون الشركات النافذ المفعول في كل ما لم يرد عليه نص في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، ويمارس امين السجل صلاحيات م…
  22. المادة 22على الاشخاص المسجلين في المناطق الحرة عند نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعهم مع احكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ سريانه.
  23. المادة 23يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
  24. المادة 24أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام. ب- تلغى ( تعليمات التسجيل للشركات والافراد في المناطق الحرة لسنة 2000 ).