المادة 24 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

أ- لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام. ب- تلغى ( تعليمات التسجيل للشركات والافراد في المناطق الحرة لسنة 2000 ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك