المادة 3 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
لا يجوز لاي شخص ممارسة أي نشاط في المناطق الحرة ما لم يكن مسجلا لدى المؤسسة بموجب احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026