المادة 2 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة المناطق الحرة المعمول به. الوزير: وزير المالية. المؤسسة: مؤسسة المناطق الحرة. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. المناطق الحرة: اي منطقة حرة منشأة بموجب احكام القانون. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او خدمي يقوم به الشخص المسجل في المناطق الحرة. الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحق له التقدم بطلب التسجيل والترخيص لممارسة النشاط الاقتصادي في المناطق الحرة وفق احكام القانون وهذا النظام. الشخص المسجل: الشخص الطبيعي او الاعتباري المسجل لدى المؤسسة لممارسة النشاط الاقتصادي وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المؤسسة المهنية: العيادات الطبية والمكاتب الهندسية ومكاتب المحامين وما ماثلها التي يمارس فيها اصحاب المهن انشطتهم وفق احكام التشريعات ذات العلاقة النافذة في المملكة وما ماثلها من مؤسسات باستثناء الشركات والمؤسسات التجارية الفردية. السجل: سجل الاشخاص المسجلين المعتمد في المؤسسة. امين السجل: الموظف المسؤول عن التسجيل وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. شهادة التسجيل: شهادة تسجيل الاشخاص المسجلين الصادرة عن المؤسسة بموجب احكام هذا النظام. الترخيص: الموافقة التي تصدرها المؤسسة للشخص المسجل وفقا لاحكام هذا النظام لممارسة أي نشاط اقتصادي في المناطق الحرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك