المادة 22 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
على الاشخاص المسجلين في المناطق الحرة عند نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعهم مع احكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ سريانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026