المادة 22 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

على الاشخاص المسجلين في المناطق الحرة عند نفاذ هذا النظام توفيق اوضاعهم مع احكامه خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ سريانه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك