المادة 21 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
يطبق على الشركات المسجلة في المناطق الحرة قانون الشركات النافذ المفعول في كل ما لم يرد عليه نص في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، ويمارس امين السجل صلاحيات مراقب عام الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026