المادة 13 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

أ- تستوفي المؤسسة من الشخص الذي تتم الموافقة على تسجيله الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن تسجيل الفرد. 2- ثلاثة بالالف من مقدار رأس المال المصرح به للشركة. 3- مائة دينار عن تسجيل المؤسسة المهنية اذا كانت مؤسسة فردية او ثلاثة بالالف من مقدار رأس المال المصرح به. ب- وتستوفي المؤسسة من الافراد والشركات والمؤسسات المهنية رسم ترخيص عن كل نشاط يمارسه أي منهم ولمرة واحدة على النحو التالي:- 1- خمسين دينارا عن الفرد او المؤسسة المهنية الفردية. 2- مائة دينار عن الشركة او المؤسسة المهنية ذات رأس المال. ج- تستوفى الرسوم المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة عند تجديد الترخيص سنويا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك