المادة 13 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
أ- تستوفي المؤسسة من الشخص الذي تتم الموافقة على تسجيله الرسوم التالية:-
1- مائة دينار عن تسجيل الفرد.
2- ثلاثة بالالف من مقدار رأس المال المصرح به للشركة.
3- مائة دينار عن تسجيل المؤسسة المهنية اذا كانت مؤسسة فردية او ثلاثة بالالف من مقدار رأس المال المصرح به.
ب- وتستوفي المؤسسة من الافراد والشركات والمؤسسات المهنية رسم ترخيص عن كل نشاط يمارسه أي منهم ولمرة واحدة على النحو التالي:-
1- خمسين دينارا عن الفرد او المؤسسة المهنية الفردية.
2- مائة دينار عن الشركة او المؤسسة المهنية ذات رأس المال.
ج- تستوفى الرسوم المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة عند تجديد الترخيص سنويا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026