المادة 12 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
على المجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا مارس نشاطا محظورا او نشاطا مقيدا خلافا لاحكام هذا النظام.
ب- اذا خالف احكام المادة (10) من هذا النظام ولم يلتزم بازالة المخالفة بعد مرور ثلاثين يوما على انذاره بذلك بواسطة البريد المسجل.
ج- اذا تقرر الغاء الترخيص الممنوح له وفق احكام هذا النظام او الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة.
د- اذا قام بادخال بضائع الى باقي مناطق المملكة بصورة غير مشروعة.
ه- اذا انقضى لأي من اسباب الانقضاء القانوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026