المادة 11 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
للمجلس الغاء تسجيل الشخص المسجل في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تبين ان ايا من البيانات التي تضمنها طلب التسجيل والترخيص او الوثائق المرفقة به غير صحيحة.
ب- اذا لم يتقدم الى المؤسسة بطلب للتصريح له بمباشرة العمل وفق احكام الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلبه.
ج- اذا لم يقم بمباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ التسجيل وفق احكام هذا النظام او من تاريخ التصريح له بمباشرة العمل وفق احكام الانظمة المعمول بها في المناطق الحرة ، حسب مقتضى الحال ، الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026