المادة 10 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
على الشخص المسجل التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، بما في ذلك الالتزامات التالية:-
أ- دفع رسم التسجيل ورسم الترخيص السنوي وفقا لاحكام هذا النظام.
ب- تزويد المؤسسة خلال شهر كانون اول من كل سنة بالبيانات التي يحددها المجلس لهذه الغاية.
ج- تزويد المؤسسة من قبل الشركة الاجنبية المسجلة وخلال شهر كانون اول من كل سنة بشهادة صادرة عن الجهات المعنية في الدولة التي تحمل جنسيتها تثبت استمرار الشركة في ممارسة نشاطها الاقتصادي.
د- اخطار المؤسسة خطيا وخلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بأي تغيير يطرأ على بياناتها المسجلة وتاريخ حدوثه وبصورة خاصة ما يلي:-
1- النشاط الاقتصادي الذي تمارسه.
2- المفوضين بالتوقيع عنها.
3- اسمها او موطنها او جنسيتها.
4- وضعها القانوني ، اعسارها او افلاسها او تصفيتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026