المادة 9 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

أ- مع مراعاة احكام المواد (3) و (4) و (5) و (6) من هذا النظام ، لا يجوز رفض طلب تسجيل الشخص وترخيصه الا في أي من الحالات التالية:- 1- اذا كان النشاط الذي يطلب الشخص ممارسته في المناطق الحرة متعارضا مع غاياته المحددة في عقد تأسيسه او التشريع الذي يحكم نشاطه وحسب مقتضى الحال. 2- اذا كانت البيانات الواردة في الطلب او الوثائق المرفقة به غير صحيحة او مضللة. 3- اذا كان طالب التسجيل والترخيص قد سبق وان الغي تسجيله لاي من الاسباب الواردة في المادة (12) من هذا النظام0 ب- يكون قرار رفض طلب التسجيل والترخيص خطيا ومسببا ويجوز الاعتراض عليه امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه لطالب التسجيل والترخيص ، وعلى المجلس البت في الاعتراض المقدم اليه خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تقديمه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك