المادة 7 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

أ- ينظم امين السجل سجلا خاصا للافراد ولكل نوع من انواع الشركات وللمؤسسات المهنية ممن يتقدم بطلبات التسجيل لدى المؤسسة وفقا لتاريخ ورودها وتعطى ارقاما متسلسلة لكل نوع منها ويحتفظ بملف خاص لكل شخص مسجل. ب- يكون للسجل خاتم خاص يعتمده المدير العام وباللغتين العربية والانجليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك