المادة 17 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003
يجوز للشخص المسجل ان يفتح مكتبا في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على ادارة اعماله والاشراف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026