المادة 17 من نظام تسجيل المؤسسات وترخيصها في المناطق الحرة صادر بمقتضى المادتين (14)و(19) من قانون مؤسسة المنا رقم 58 لسنة 2003

يجوز للشخص المسجل ان يفتح مكتبا في أي مكان في المملكة على ان يسجل هذا المكتب في السجل وان يقتصر نشاطه على ادارة اعماله والاشراف عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك