الأنظمة

نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الصحة العامة . الوزارة:وزارة الصحة . الوز…
  3. المادة 3تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة ترخيص عيادات ومراكز طب الاسنان) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- أ- مدير مديرية صحة الفم والأسنان في الوزارة نائبا للرئيس . ب- رئيس قسم…
  4. المادة 4أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها :- 1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز. 2- الكشف على العيادة والمرك…
  5. المادة 5أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:- 1- عدد من الوحدات السنية على أن لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحدة. 2- مساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى. 3- …
  6. المادة 6أ- يقدم طلب ترخيص العيادة إلى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة الصادرة عن الوزارة للطبيب طالب ا…
  7. المادة 7أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:- 1- توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز ع…
  8. المادة 8يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :- أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز طالب…
  9. المادة 9تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ما يلي :- أ- مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الاطباء العاملين …
  10. المادة 10أ- للوزير بناء على تنسيب اللجنة ترخيص عيادة أسنان لأي مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ ضمن حرم المؤسسة شريطة الالتزام بأحكام المادتين (5) و (6) من هذا النظام ويستعاض عن …
  11. المادة 11أ- تطبق أحكام هذا النظام على ترخيص العيادة في المستشفى الخاص ضمن مبنى العيادات التابع لها على أن يستعاض عن عقد الايجار أو سند الملكية بعقد عمل سنوي للطبيب مصدق من النقابة…
  12. المادة 12يتولى مالك المركز أو أحد الشركاء فيه إدارته الفنية.
  13. المادة 13تعلن أسماء الأطباء المالكين والعاملين في المركز على لوحاته الداخلية وعلى مدخل المبنى الموجود فيه على أن يتم اعلام النقابة والوزارة بهذه الأسماء خلال الشهر الأول من كل سنة…
  14. المادة 14تلتزم العيادة أو المركز الذي يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا الحصول على موافقة الوزارة ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
  15. المادة 15أ- لايجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام. ب- إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع آخر فتنطبق أحكام وشروط الترخيص…
  16. المادة 16أ- تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاجور الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تلتزم العيادات والمراكز بتحويل رواتب العام…
  17. المادة 17يثبّ ت على الوثائق الإدارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة.
  18. المادة 18تعتبر العيادات والمراكز المرخصة قبل نفاذ أحكام هذا النظام وكأنها مرخصة بموجبه.
  19. المادة 19أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صح…
  20. المادة 20للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا .
  21. المادة 21تستوفي الوزارة لمرة واحدة عند الترخيص البدلات التالية:- أ - خمسين دينارا بدل ترخيص العيادة. ب- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص المركز . ج- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص عيادة…
  22. المادة 22مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القانون كل من يخالف أحكام هذا النظام.
  23. المادة 23يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  24. المادة 24يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.…