المادة 24 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
يلغى نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026