المادة 4 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع توصياتها إلى الوزير لإصدار القرار المناسب بشأنها :- 1- النظر في طلبات ترخيص العيادات والمراكز. 2- الكشف على العيادة والمركز والرقابة الدورية عليهما . 3- أي مهام أخرى ضمن اختصاصها يكلفها الوزير بها. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- يتولى رئيس قسم ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان تنظيم اجتماعات اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ ملفاتها وأي أمور أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها . د- إذا تغيب عضو اللجنة لأكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله رئيس اللجنة تنهى عضويته بتسمية بديل عنه وفق أحكام هذا النظام. ه- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها . و- للوزير تشكيل لجان فرعية في مديريات الصحة التابعة للوزارة لمساعدة اللجنة في اعمالها. ز- تحدد آلية عمل اللجنة واللجان الفرعية واجتماعاتها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة