المادة 5 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:- 1- عدد من الوحدات السنية على أن لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحدة. 2- مساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى. 3- مساحة (25) مترا مربعا إضافية على الأقل للوحدة السنية الثانية. 4- جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته. 5- وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل. 6-شروط الصحة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافق الصحية. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في العيادة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات ذات الاختصاص. ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للوحدة السنية. د- تسمى العيادة باسم مالكها أو باسم الشركاء فيها. ه - إذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة