المادة 5 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
أ- يشترط لترخيص العيادة توافر ما يلي:-
1- عدد من الوحدات السنية على أن لا يزيد على وحدتين في العيادة الواحدة.
2- مساحة لا تقل عن (40) مترا مربعا للوحدة السنية الأولى.
3- مساحة (25) مترا مربعا إضافية على الأقل للوحدة السنية الثانية.
4- جهاز أشعة سنية واحد على الأقل أو أي جهاز آخر يؤدي الغرض ذاته.
5- وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل.
6-شروط الصحة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافق الصحية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في العيادة وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للوحدة السنية.
د- تسمى العيادة باسم مالكها أو باسم الشركاء فيها.
ه - إذا كانت المساحة المخصصة للخدمات في العيادة مشتركة مع غيرها من العيادات الطبية فتحتسب مساحة الخدمات الخاصة بكل عيادة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026