المادة 16 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

أ- تلتزم العيادات والمراكز بلائحة الاجور الصادرة بمقتضى نظام تحديد أجور أطباء الأسنان المعمول به والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تلتزم العيادات والمراكز بتحويل رواتب العاملين لديها إلى البنوك وللوزارة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام في حال عدم التزامها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك