المادة 15 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
أ- لايجوز للعيادة أو للمركز مباشرة العمل إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لأحكام هذا النظام.
ب- إذا تم نقل العيادة أو المركز إلى موقع آخر فتنطبق أحكام وشروط الترخيص الواردة في هذا النظام على الموقع الجديد لترخيص أي منهما.
ج- اذا رغب أي من الشركاء الانسحاب من المركز فللوزير الموافقة على بقاء الترخيص قائما باسم باقي الشركاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026