المادة 14 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

تلتزم العيادة أو المركز الذي يقدم خدمة الطوارئ لمدة اربع وعشرين ساعة يوميا الحصول على موافقة الوزارة ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة