المادة 13 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
تعلن أسماء الأطباء المالكين والعاملين في المركز على لوحاته الداخلية وعلى مدخل المبنى الموجود فيه على أن يتم اعلام النقابة والوزارة بهذه الأسماء خلال الشهر الأول من كل سنة ، وعلى المركز إشعار النقابة والوزارة خطيا عن أي تغيير يطرأ على تلك الاسماء خلال أسبوع من تاريخ إجراء التغيير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026