المادة 17 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
يثبّ ت على الوثائق الإدارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026