المادة 17 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

يثبّ ت على الوثائق الإدارية والعلاجية الصادرة عن العيادات والمراكز اسم الطبيب المعالج وتوقيعه وخاتمه تحت طائلة المساءلة القانونية حسب التشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة