المادة 21 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
تستوفي الوزارة لمرة واحدة عند الترخيص البدلات التالية:-
أ - خمسين دينارا بدل ترخيص العيادة.
ب- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص المركز .
ج- مائة وخمسين دينارا بدل ترخيص عيادة لجمعية أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة تعليم عالٍ أو مستشفى خاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026