المادة 9 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
تقسم المراكز المرخصة بمقتضى أحكام هذا النظام إلى ما يلي :-
أ- مركز طب الأسنان العام الذي يقدم خدمات علاجية في مختلف فروع طب الأسنان ويشترط أن لا يقل عدد الاطباء العاملين في هذا المركز عن عدد الوحدات السنية الموجودة فيه .
ب- مركز طب الأسنان التخصصي الذي يقدم خدمات علاجية في فرع واحد من اختصاصات طب الأسنان ويشترط في هذه الحالة ابراز التخصص في تسمية المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026