المادة 8 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :-
أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز طالبي الترخيص على أن لا تقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين .
ب- موافقة المجلس.
ج- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص .
د- شهادة تسجيل المركز لدى وزارة الصناعة والتجارة .
ه - مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026