المادة 8 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016

يقدم طلب ترخيص المركز الى المديرية على النموذج المعد في الوزارة لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية :- أ- صورة عن ترخيص مزاولة المهنة للطبيب أو للأطباء مالكي المركز طالبي الترخيص على أن لا تقل مدة حصولهم على مزاولة المهنة عن سنتين . ب- موافقة المجلس. ج- عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة او سند ملكية باسم الطبيب طالب الترخيص . د- شهادة تسجيل المركز لدى وزارة الصناعة والتجارة . ه - مخطط مساحة يبين المساحة الفعلية للمركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة