المادة 7 من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم 52 لسنة 2016
أ- يشترط لترخيص المركز ما يلي:-
1- توافر ثلاث وحدات سنية على الاقل مع توابعها من اللوازم الاساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على ان لا يقل عدد الاطباء العاملين في المركز عن ثلاثة أطباء وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الاولى عن (120) متراً مربعاً و (25) مترا مربعا لكل وحدة تليها وفي حال زيادة عدد الوحدات السنية عن ثلاث وحدات يتم زيادة عدد الأطباء بما يتوافق مع عدد الوحدات المضافة.
2- توافر جهاز أشعة سنية واحد على الأقل .
3- توافر وحدة اشعة سنية شاملة (بانوراما) واحدة على الأقل أو ما يماثلها.
4- توافر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة على الأقل.
5- التقيد بشروط الصحة العامة للتهوية والإنارة الطبيعية والمرافق الصحية.
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا توافرت في المركز وحدة أشعة سنية شاملة (بانوراما) يشترط لترخيصها الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات ذات الاختصاص.
ج- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالمتطلبات الفنية للمركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026