الأنظمة

نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بلدية عجلون لسنة 1957) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها فيه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك. تعني لفظة (المجلس) وعبارة (مجلس البلدية) مجلس بلدية عجلون، و…
  3. المادة 3الفصل الاول الشوراع والارصفة وصيانتها المادة 3- يعتبر المجلس مسؤولا عن فتح الشوارع وانشائها وصيانتها وتجميلها ضمن حدود منطقة بلدية عجلون.
  4. المادة 4عندما يتخذ مجلس البلدية قرارا بانشاء شارع عمومي لاول مرة يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة على ذلك الشارع مكلفين بدفع قسم من نفقات هذا الانشاء ويحدد المجلس نسبة اشتراك اصحاب ال…
  5. المادة 5تدفع الى صندوق بلدية عجلون كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن عشرين في المئة …
  6. المادة 6تحصل النفقات من المكلفين بمقتضى هذا النظام بالطريقة التي تحصل فيها الضرائب والرسوم البلدية.
  7. المادة 7اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او احد الشركاء او اكثر هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز…
  8. المادة 8يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء أكان ذلك الشخص م…
  9. المادة 91- كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه. ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام. ج- وضع …
  10. المادة 101- لا يجوز لأي شخص ان يضع أية مادة من مواد البناء في أي شارع او ان يحفر حفرة او خندقا الا بعد الحصول على تصريح خطي بذلك من مراقب الابنية وموافقة رئيس المجلس او من ينيبه ب…
  11. المادة 111- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ي…
  12. المادة 121- كل من عطل او شوه او ازال سطح شارع من الشوارع او رصيفه او الحق به ضررا او اجرى تغييرات فيه على أي وجه آخر دون ان يكون قد حصل على تصريح خطي بذلك من رئيس المجلس او من يني…
  13. المادة 13اذا لحق ضرر طارئ وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة او باي قسم منه بسبب حفريات اجريت في ارض متاخمة لذلك الشارع يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ان يبلغ مالك الارض التي …
  14. المادة 14اذا وجد ان أي رصيف او قسم من الرصيف يؤلف قسما من شارع لم يسد سطحه ولم يرصف وتحفر أقنيه ومصارف فيه بصورة لا يرضى به المجلس البلدي يجوز للمجلس ان يرسل اخطاراً خطياً او ينشر…
  15. المادة 15اذا لم يشرع في العمل حسب المواصفات المطلوبة خلال المدة المعينة في الاخطار والاعلان او شرع فيه ثم اوقف لمدة تزيد عن شهر يجوز للمجلس ان يتم العمل بنفسه اذا استصوب ذلك على ن…
  16. المادة 16يدفع المالكون نفقات انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف بالنسبة التي يعينها مجلس البلدية وفي حالة تخلفهم عن الدفع تحصل منهم بالطريقة التي تحصل بها ضرائب ورسوم…
  17. المادة 171- يمنع أي شخص من ان يطرح او يضع أية قاذورات او مواد كريهة أخرى في أية طريق او ساحة. 2- أن يلقي أية نفايات او مياه قذرة او اشياء أخرى على أية طريق او ساحة على وجه يسبب ضر…
  18. المادة 18الفصل الثاني اللوحات والاعلانات المادة 18 - تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالن…
  19. المادة 19الفصل الثالث رسوم ذبح الحيوانات المادة 19- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة متعهدين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة بلدية عجلون على الشكل ال…
  20. المادة 20الفصل الرابع رسوم بيع الخضار والفواكه المادة 20- لا يجوز لأي شخص غير مرخص من البلدية أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق أية فاكهة او خضار ضمن حدود منطقة البلدية الا…
  21. المادة 21يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه او الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدة او يجلبها للبيع بالج…
  22. المادة 22الفصل الخامس رسوم القبان والموزونات المادة 22- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم من الشاري رسم موزونات عن الموزونات التالية ومن الشخص الذي يجلبها الى اسواق ال…
  23. المادة 23لا يشمل هذا النظام الحنطة ومشتقاتها او الحبوب على اختلاف انواعها او الزيت او حب الزيتون او السمن البلقاوي او الجميد الذي يستورد من الاهلين الى التجار والاهلين لتسديد ديون…
  24. المادة 24الفصل السادس رسوم بيع المواشي والحيوانات المادة 24- يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية باعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً عام…
  25. المادة 25يستوفى من الشاري لمنفعة صندوق البلدية 2% اثنين بالمائة من اثمان الاغنام والمواشي والحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية.
  26. المادة 26الفصل السابع مواد شتى المادة 26-كل من عارض او مانع او أعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.
  27. المادة 27كل من ارتكب مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير وتفرض عليه غرامة اضافية لا تزيد عن دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد الادانة…
  28. المادة 28يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية عجلون الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.