المادة 11 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
1- يجوز للمجلس اذا رأى ان أي بناء او بئر او حفرة او أي مكان آخر يشكل خطراً على الجمهور لنقص في ترميمه او صيانته او تسييجه او لأي سبب آخر ان يرسل اخطاراً خطياً الى مالكه ينذره بتصليحه او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال يمنع الخطر الناشئ عنه.
2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالانذار المشار اليه يعتبر انه ارتكب مخالفة ويجوز للمجلس ان يقوم باصلاحه او وقايتة او اقامة سياج حوله وان يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026