المادة 26 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
الفصل السابع
مواد شتى
المادة 26-كل من عارض او مانع او أعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه يعتبر انه ارتكب مخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة