المادة 5 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
تدفع الى صندوق بلدية عجلون كافة النفقات التي يقر المجلس تحصيلها من اصحاب الاملاك بمقتضى هذا النظام ويحق للمجلس ان يستوفي سلفاً من المالكين نسبة لا تزيد عن عشرين في المئة من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام العمل على اقساط يحددها المجلس على ان يتم دفعها خلال مدة لا تزيد عن السنتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026