المادة 21 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955

يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم عن الفواكه او الخضار الطازجة والبطيخ والاثمار الحمضية واللخنة والشمام من أي شخص يجلبها الى اسواق البلدة او يجلبها للبيع بالجملة او بالمفرق الى أي حانوت او أي مكان آخر ضمن منطقة البلدية حتى ولو كان ذلك الشخص هو صاحب الرخصة الرسوم التالية:- فلس دينار 020 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها على 15 كغم 010 عن مشتملات كل صندوق او بوكس او سلة لا يزيد وزنها عن 100 كغم 050 عن كل حمل بهيم من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 080 عن كل حمل بغل او كديش من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 100 عن كل حمل جمل من الخضار والفواكه على اختلاف انواعها 090 عن كل 250 كغم تنقل بواسطة السيارات 050 عن كل حمل بهيم من الخبيزة او البقول البرية ولا يؤخذ عليها رسوم موزونات

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة