المادة 28 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955

يلغى أي نظام سابق يتعلق ببلدية عجلون الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة