المادة 7 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
اذا أريد تبليغ اخطار او اشعار او مستند بمقتضى هذا النظام الى مالك ملك بصورة مشتركة وكان المالك او احد الشركاء او اكثر هؤلاء الشركاء مجهول محل الاقامة او يتعذر تبليغه يجوز للمجلس ان ينشر ذلك الاشعار او الاخطار في احدى الجرائد المحلية ويعتبر ذلك الاعلان قد بلغ تبليغاً قانونيا بعد مضي عشرة ايام من تاريخ نشره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026