المادة 8 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
يعتبر الشخص انه ارتكب فعلا من الافعال اذا كان قد قام بالفعل بنفسه او بواسطة خادمه او احد افراد عائلته ممن يعيش معه او اذا كان قد اذن لشخص بالقيام به سواء أكان ذلك الشخص مستخدما لديه ام لم يكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026