المادة 9 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
1- كل من:
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عموداً او أي عائق آخر في أي شارع او في أي قسم منه.
ب- غطى او اعاق أي مجرى او مصرف او قناة واقعة في أي شارع عام.
ج- وضع صندوقا او طردا باله او بضائع او أية مواد أخرى في أي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف وتؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع زيادة عن الوقت المعقول لتحميل ذلك الصندوق اوالبضائع او المواد او انزالها يعتبر انه ارتكب مخالفة.
2- يجوز لرئيس البلدية او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص الذي اقام أي عائق من هذه العوائق كما يحق للرئيس او من ينيبه بذلك اصدار الامر للشخص المذكور بازالة ذلك العائق من الشارع العام.
3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطياً باقامة انشاءات مؤقتة في أي شارع إبان الاعياد والاحتفالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026