المادة 18 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
الفصل الثاني
اللوحات والاعلانات
المادة 18 - تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية:
فلس دينار
000 1 درجة اولى
500 درجة ثانية
300 درجة ثالثة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026