المادة 18 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955

الفصل الثاني اللوحات والاعلانات المادة 18 - تستوفى رسوم اللوحات والاعلانات سنوياً من كافة المكلفين بها في المنطقة البلدية على ثلاث درجات وتصنف بقرار من المجلس البلدي بالنسبة التالية: فلس دينار 000 1 درجة اولى 500 درجة ثانية 300 درجة ثالثة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة