المادة 19 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955

الفصل الثالث رسوم ذبح الحيوانات المادة 19- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة متعهدين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة بلدية عجلون على الشكل التالي: عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 100 فلس عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 050 = عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 = عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 = عن كل رأس من الجمل او الجاموس 750 =

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة