المادة 19 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
الفصل الثالث
رسوم ذبح الحيوانات
المادة 19- يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة متعهدين الرسوم التالية عن المواشي والحيوانات التي تذبح ضمن منطقة بلدية عجلون على الشكل التالي:
عن كل رأس من الضأن او الماعز الكبير 100 فلس
عن كل رأس من صغار الضأن او الماعز 050 =
عن كل رأس من البقر او صغار الابل 500 =
عن كل رأس من العجل او الخنزير 250 =
عن كل رأس من الجمل او الجاموس 750 =
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026