المادة 23 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
لا يشمل هذا النظام الحنطة ومشتقاتها او الحبوب على اختلاف انواعها او الزيت او حب الزيتون او السمن البلقاوي او الجميد الذي يستورد من الاهلين الى التجار والاهلين لتسديد ديونهم بل يعفون من رسوم الموزونات والقبان عن المواد المار ذكرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026