المادة 24 من نظام بلدية عجلون رقم 830 لسنة 1955
الفصل السادس
رسوم بيع المواشي والحيوانات
المادة 24- يجوز لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع أية اغنام او مواشي او حيوانات ضمن منطقة البلدية باعتبار حوض منطقة البلدية سوقاً عاما بالمعنى المقصود من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026