الأنظمة

نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المياه لبلدية ناعور لسنة 1968) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يطبع نموذج خاص لطلبات اشتراك المياه من قبل البلدية وتباع الورقة بمبلغ ماية فلس.
  3. المادة 3بعد ان تجري المعاملات الرسمية اللازمة على الطلب المقدم وتدرج عليه ملاحظات دائرتي الصحة والهندسة من الوجهتين الصحية والفنية يستوفى من طالب الاشتراك بالماء سلفة بمبلغ دينار…
  4. المادة 4أ- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية بواسطة عداد يقدمه المشترك وتركبه البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا وضمن صندوق حديدي ب- يحظر على المشترك احداث اي…
  5. المادة 5على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس كاجرة لتركيب العداد والصندوق الحديدي بواقع مبلغ (250) فلساً لكل منهما.
  6. المادة 6يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص ال…
  7. المادة 7لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طراأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية الماء المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينت…
  8. المادة 8يتحمل المشترك كافة نفقات تمديدات المواسير اللازمة من الخطوط الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد من المواسير وتوابعها ابتداء من جهاز …
  9. المادة 9اذا كانت التمديدات من الخطوط الرئيسية تصلح لخدمة اكثر من مشترك واحد فعلى البلدية ان تقسم نفقات التمديدات بين المشتركين بالتساوي او بنسبة طول الانابيب التي تخدم مصلحة كل و…
  10. المادة 10على المشترك الذي ينتقل من مسكن الى اخر او يريد قطع اشتراكه بالماء بتاتا ان يعلم البلدية خطيا قبل عشرة ايام من تاريخ قطع اشتراكه لتتمكن من حصر الكميات التي يكون قد استهلكه…
  11. المادة 11يجوز نقل اشتراك المياه من شخص الى آخر شريطة قيام المشترك الجديد بتقديم طلب الاشتراك الى البلدية وتوقيع الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية من هذا النظام ولا يستوفى في هذه الحا…
  12. المادة 12يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على التمدي…
  13. المادة 13البلدية غير مسؤولة عن قطع المياه بسبب وقع حادث مفاجيء في الالات او الموتورات او التمديدات او الخطوط الرئيسية وللبلدية الحق بقطع المياه عن المشترك طول المدة اللازمة لاعمال…
  14. المادة 14يحق للبلدية قطع المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب التالية:- أ- اذا لم يدفع ثمن المياه المتحققة عليه في وقت الاستحقاق (ويعتبر وقت الاستحقاق بعد مرور اسبوع واحد من ت…
  15. المادة 15اذا قطعت المياه عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب المذكورة في المادة (14) من هذا النظام فانه لا يعاد ايصالها الا بعد دفع رسم قدره (500) فلس كرسم ايصال المياه.
  16. المادة 16يعاقب وفقا لقانون البلديات او اي قانون يقوم مقامه بغرامة مالية لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:- أ- الاتلاف او العبث او الحاق الضرر بأي شيء…
  17. المادة 17تستوفي البلدية اثمان المياه من المشتركين شهرياً بموجب النسب التالية:- أ- (130) فلسا عن كل متر مكعب من المياه مهما بلغت المقطوعية ب- (100) فلس عن كل متر مكعب من المياه تست…
  18. المادة 18يلغى اي نظام او تعليمات سابقة الى المدى الذي تتعارض فيه احكامها مع احكام هذا النظام.