المادة 6 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
يعتبر ما يسجله العداد دليلا على صحة كمية مقطوعية المياه المستهلكة واذا شك في صحة تسجيل العداد فعليه ان يعلم البلدية خطيا بذلك وتستوفى البلدية مبلغ (150) فلساً اجرة فحص العداد غير ان هذا المبلغ يرد الى المشترك اذا ثبت ان العداد كان غير صالح او انه لا يسجل الاستهلاك الصحيح وبعكس ذلك فأن هذا المبلغ يعتبر ايراد للبلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026