المادة 5 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس كاجرة لتركيب العداد والصندوق الحديدي بواقع مبلغ (250) فلساً لكل منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026