المادة 5 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968

على المشترك تهيئة العداد والصندوق الحديدي الخاص به وتستوفي البلدية منه خمسماية فلس كاجرة لتركيب العداد والصندوق الحديدي بواقع مبلغ (250) فلساً لكل منهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة