المادة 4 من نظام المياه لبلدية ناعور رقم 2 لسنة 1968
أ- يكون الاشتراك بالمياه بحساب المتر المكعب وتعين الكمية بواسطة عداد يقدمه المشترك وتركبه البلدية في الموضع الذي تراه مناسبا وضمن صندوق حديدي
ب- يحظر على المشترك احداث اي تبديل في موضع العداد او فك في الاختام او استعمال اداة او اي نوع من المفاتيح بقصد اجراء تغيير او تبديل من اي نوع كان في اوضاع العداد او الصندوق الحديدي وتستوفي البلدية شهريا من المشترك مبلغ 50 فلساً رسم قراءة العداد وتكون عملية اصلاحه على نفقة المشترك اما صيانته فعلى البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026